»وكيل اتحاد الملاك «أين هو اتحاد الملاك ? ومقره ? حتى يكون له وكيله
كيف يأسس وماهي أهدافه؟
نعلم جيدا أن هناك مجموعة من العمارات A-B-C-D-E-Fولكل عمارة لها مدخل خاص بها أو مداخل وهناك أجزاء مشتركة في كل عمارة من العمارات ) السطح الدرج الجدران...…….) وأجزاء مشتركة أخرى بين مجموع هذه العمارات (حديقة وممرات...…….)
v أولا يعقد جمع عام خاص من ساكنة كل عمارة يعني A) سكان بمفردهم وB سكان بمفردهم...…….) لأن القانون يفترض نشوء هذا الاتحاد بقوة القانون وليس إنشاءه باتفاق بين الأطراف، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من قانون الملكية المشتركة:
المادة 13
ينشأ بقوة القانون بين جميـع الملاك المشتركين) السكان (في ملكية عقارات مقسمة إلى شقق وطبقات ومحلات كما هو منصوص على ذلك في المادة الأولى من قانون اتحاد للملاك، يمثله جميع الملاك المشتركين، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يكون الغرض منه الحفاظ على العقار وإدارة الأجزاء المشتركة.
v ثانيا انتخاب الهياكل المسيرة من طرف الساكنة وأقصد الوكيل الذي يمثلهم الخاص بكل عمارة يعني A) سكان بمفردهم وB سكان بمفردهم. …….) والمكتب المساعد له.
هكذا يعين كل وكيل للعمارة والمكتب المساعد له
أما فيما يخص الأملاك المشتركة بين العمارات الموجودة في المجمع فيجب إحداث مجلس الاتحاد يعني) وكيل + A وكيل+B وكيل C.…….) الذي نظمته المادة 29 من القانون المذكور والتي تنص على ما يلي:
المادة 29
يجب، في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد واحد للملاك، إحداث مجلس يدعى مجلس الاتحاد يعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع.
v يضم مجلس الاتحاد ممثلا أو أكثر عن كل اتحاد للملاك المشتركين ينتخبون في الاجتماع وفقا لمقتضيات المادة 19.
v ينتخب مجلس الاتحاد في أول جلسة يعقدها رئيسا له من بين أعضائه لمدة سنتين،
v يعين مجلس الاتحاد وكيلا له بالأغلبية المطلقة.
وهكذا يأسس مجلس الاتحاد ويعين الوكيل
أما أهدافه فهي كتالي
v يقوم مجلس الاتحاد بتنفيذ المهام المسندة إليه بموجب نظام الملكية المشتركة أو قرارات الجمع العام
v تنفيذ مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه؛
v السهر على حسن استعمال الأجزاء المشتركة وذلك بصيانتها وحراسة المداخل الرئيسية للعقار والمرافق المشتركة؛
v القيام بالإصلاحات الاستعجالية؛
v تحضير مشروع ميزانية الاتحاد قصد عرضه على الجمع العام للتصويت عليه؛
v تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل عليه إسم وطابع الوكيل مصادق عليه
v منح وصل للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد الملاك؛
v وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك؛
v إشعار الملاك المشتركين كل ثلاثة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد؛
نقطة أخرى شركة تسيير للملكية المشتركة
بعدما تأسس وكيل اتحاد الملاك لمجموعة من العمارات والذي عين من مجلس الاتحاد وكيلا له بالأغلبية المطلقة كما سالفنا من قبل يمكن لهذا الأخير أن يبرم أتفاق قانوني مع شركة تسيير اختصاصية وليست عشوائية وذلك لجمع المساهمات والقيام بالحراسة والنظافة الكاملة وأداء فواتير الكهرباء و الماء والقيام بتدخلات لحماية الإقامة من أعمال الفساد والسرقة وصيانة الأماكن المشتركة والسهر على تطبيق فصول ومواد النظام الداخلي للإقامة وفض النزاعات والقيام بدور الوساطة دائما بعلم أو بحضور مكتب وكيل اتحاد الملاك لمجموعة العمارات وهذا ما نصت عليه المادة 19 من قانون الملكية المشتركة بقولها :
المادة 19
v يعين الجمع العام بالأغلبية المطلقة لأصوات الملاك المشتركين الحاضرين أو الممثلين وكيلا للاتحاد ونائبا له من بينهم.
v يمكن تعيين وكيل الاتحاد من غير الملاك المشتركين بنفس الأغلبية، ويجوز أن يكون شخصا ذاتيا أو معنويا يمارس تسيير العقارات كمهنة حرة.
هكذا يفهم وكيل اتحاد الملاك سواء كان من الملاك المشتركين أو من غيرهم عملا بمقتضيات القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية ودون هذه القوانين التي بدأناها من وكيل العمارة ثم إلى مجلس الاتحاد وكل ما يقع داخل هذا المجمع السكني حيث أن الجمعية هي التي تحاول تدبير شؤون السكن المشترك لا قانونية له ولا لجميع المراسلات………….
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق