من حيث التأسيس: فالجمعية حسب الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 376-58-1 لسنة 15 نوفمبر 1958 يعرف الجمعية على أنه اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
في حين ان اتحاد الملاك المشتركين ينشأ بقوة القانون طبقا للمادة 13 من القانون 00.18 بغرض الحفاظ عل العقار وإدارة الأجزاء المشتركة، ويتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة، ويمارس مجموعة من الاختصاصات المخولة له بقوة. القانون كما يتحمل مسؤولية الإخلال بها
من حيث العضوية: فإن الانتماء للجمعيات على اختلاف أهدافها قائمة على أساس الحرية في الانخراط، حيث لا يمكن إجبار أي شخص على العضوية في جمعية ما، كما يحق أي عضو الانسحاب منها متى شاء طبقا لمقتضيات الفصل. الرابع من قانون تأسيس الجمعيات
في حين أن الانتماء اتحاد الملاك المشتركين يكون إلزاميا وبقوة القانون ولا يجوز الانسحاب منه إلا إذا تصرف المالك. المشترك في حصته المفرزة في العقار المشترك تصرفا ناقلا للملكية
من حيث الأهداف: فإن الغرض من إحداث الجمعيات هو تحقيق أهداف معينة قد تكون اجتماعية، ثقافية، رياضية، مهنية، حرفية، تعليمية أو سياسية، وذلك من خلال التعاون بين أعضائها ومنخرطيها والمتعاطفين معها، شريطة ألا تتنافى هذه الأهداف مع القوانين أو تمس بثوابت الأمة، كالدين الإسلامي والنظام الملكي والوحدة الوطنية للتراب الوطني
في حين أن الهدف من إنشاء اتحاد الملاك المشتركين هو إضفاء الشخصية المعنوية عليه وتمتيعه بالاستقلال المالي. فيتمحور حول تدبير وإدارة الأجزاء المشتركة للعقار والحفاظ عليها
منذ البداية، فإن الأمر يتعلق بجمعية كباقي جمعيات الأحياء، تعمل على تقديم تصريح لدى السلطة المحلية الكائن به مقر الجمعية، فتتسلم عنه وصال وذلك حسب مقتضيات الفصل الخامس من ظهير 1958 الخاص بالجمعيات.
في حين أن إحداث أو إنشاء اتحاد الملاك المشتركين لا يستوجب مثل هذا التصريح بل فقط يتطلب الأمر إخبار السلطة. المحلية بقرارات الجمع العام المنشئ لهذا أي اتحاد المالك المشتركين
فهل يعقل أن يقوم مكتب الجمعية / السنديك بتدبير أي فضاء، مع تقديم أنفسهم في الجمع العام على أنهم ممثلي اتحاد. الملاك المشتركين، الذي لا أجد له أثرا كإطار وكأجهزة وكنظام للملكية المشتركة
من حيث النظام الأساسي أو القانون الأساسي المحدد لكيفية تدبير الملك المشترك، فإن قانون 00.18 كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 12.106 والذي يتضمن الغرض المعدة له اجزاء العقار المفرزة والمشتركة، وشروط استعمالها، والقواعد المتعلقة بإدارة الأجزاء المشتركة، وحق الانتفاع المتعلق بها وقواعد تسيير اتحاد الملاك وعقد الجمع العام، ومعايير تعيين وكيل الاتحاد ونائبه وعند الاقتضاء مجلس الاتحاد، وكذا توزيع الحصص الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز في الأجزاء المشتركة، ثم إيداع هذا النظام بالسجل العقاري لدى المحافظة على الأملاك العقارية التي يقع العقار المعني بدائرة نفوذها، دون هذه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من قانون 00.18 لا يمكن الحديث عن إطار يسمى اتحاد الملاك المشتركين، ولا أظن أن الجمعية قامت بإعداد هذا النظام للملكية المشتركة، فهي تعمل وفق نظام داخلي تم إعداده كأي جمعية من جمعيات الأحياء، والمادة 47 من قانون 00.18 واضحة كل الوضوح لا تدع مجالا للشك أو الاجتهاد، حيث تنص على ما يلي: ) يجب على التعاونيات والجمعيات السكنية أن تضع نظاما للملكية المشتركة وفقا الأحكام هذا القانون( إذا افترضنا جدالا أن الأمر يتعلق بجمعية سكنية، وهو أمر مستبعد في اعتقادي. إذا كان هناك من فعل يمكن أن يشكر عليه المنعش العقاري بخصوص هذا المركب السكني هو منحه لكل ما يمكن أن نطلق عليه مجموعة سكنية مكونة من 6 عمارات، هذه المجموعات السكنية الستة التي يمكن أن تشكل كل واحدة منها موضوع اتحاد الملاك المشتركين لتشكل بعدئذ مجلسا للاتحاد العام يكون ممثلا فيه مندوب أو أكثر عن كل مجموعة من المجموعات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق