قرأت الإخبار وما تضمنه فتبين أن الجمعية والشركة لهما إشكالية تفاعل مع هذا المجمع السكني نتج عنها أولا فسخ العقدة المبرمة بين الطرفين وثانيا ودون اعتبار تحميل المسؤولية كاملة للطرف الثالث الا وهو الساكنة (عدم التزام جميع السكان بأداء الواجب الشهري مما تسبب في نقص خدمات الشركة) حسب الإخبار
توضيح:
مجمعنا السكني يخضع طبقا لمقتضيات القانون 00.18 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية وليس لقانون الجمعيات وأي عقد أو فسخ بين الجمعية والشركة لا يلزم الساكنة قانونيا في شيء
الفسخ الاتفاقي: بين الجمعية والشركة :
أقر المشرع المغربي هذا النوع من الفسخ بمقتضى الفصل 260 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه ما يلي إذا اتفق المتعاقدين على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه (أي بين الجمعية والشركة ) وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء
وهذا ما أكده القضاء المغربي، إذ جاء في قرار المحكمة النقض بتاريخ 7 مارس 2007 ما يلي: إذا اتفق المتعاقدان على أن العقد يفسخ عند عدم وفاء أحدهما بالتزامه وقع الفسخ بقوة القانون بمجرد عدم الوفاء (
وأنا أتساءل ما الصفة القانونية التي تم السند عليها لتحميل المسؤولية كاملة على عاتق الساكنة رغم عدم وفاء الطرفين.
ولتعميم الفائدة حول مسألة التحضير الجيد الانتخاب اعضاء اتحاد الملاك:
اولا يجب التأكد من الوضع القانوني لهذا المجمع السكني. هل هو ملكية مشتركة واحدة، أم هل كل عمارة تشمل ملكية مشتركة مستقلة عن باقي العمارات، وهل ما يجمع هذا المجمع بالنسبة لباقي الأجزاء) الطرق والممرات والحدائق (هو مشترك أم أن كل عمارة لها حدائقها الخاصة وممراتها الخاصة التي لا تشترك فيها مع باقي العمارات.
إذا تأكد أن كل عمارة تشكل وحدة مستقلة عن باقي العمارات) وهذا لا يمكن إلا بالاطلاع على الرسم العقاري (، فحينها يتعين على كل عمارة أن تعقد جمعها العام وتعين السنديك ونائبه ويتخذ قرار فرض المساهمة من كل عمارة على حدة
وبعد ذلك يسمح القانون بإنشاء مجلس اتحاد بين العمارات ينضوي تحته مجموعة المعينون في العمارات ولا يختص إلا بالعناية بالأشياء المشتركة بين العمارات
المادة 29 من قانون الملكية المشتركة
ينشأ بقوة القانون، في حالة وجود مجمع عقاري يسيره أكثر من اتحاد الملاك، مجلس الاتحاد، يعهد إليه بتسيير الأجزاء المشتركة للمجمع وفق مقتضيات نظام الملكية المشتركة لمجموع الاتحادات والقرارات الصادرة عن الجموع العامة لهذه الاتحادات. يضم مجلس الاتحاد تلقائيا وكيل الاتحاد ونائبه عن كل اتحادات المجمع العقاري. يعين مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها، وكيال له ونائبا له من بين أعضائه لمدة سنتين قابلة للتجديد. يعقد مجلس الاتحاد اجتماعاته بطلب من عضوين من أعضائه أو أكثر، مرة واحدة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
تتم الاستدعاءات إلى الجمع العام لمجلس الاتحاد وينعقد، حسب نفس الكيفيات المحددة بالنسبة التحاد الملاك المشتركين. يعزل وكيل مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء الاتحادات ونوابهم الحاضرين أو من يمثلهم بالجمع العام
المادة 29 مكرر1
تتخذ قرارات مجلس الاتحاد بالأغلبية المطلقة لوكلاء اتحاد المجمع العقاري ونوابهم الحاضرين أو الممثلين بالجمع العام
المادة 29 مكرر2
لا تخول مهام أعضاء مجلس الاتحاد الحق في الحصول على أجر، ويحاسبون بصفة شخصية عن الإخلال بواجباتهم.
المادة 29 مكرر3
تقع على عاتق اتحادات المجمع العقاري مصاريف تدبير وصيانة الأجزاء المشتركة بين هذه الاتحادات.
المادة 30
يجب على وكيل الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 29 أعاله، كل فيما يخصه أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات إلى كافة الملاك داخل أجل ال يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها
يتم التبليغ برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بكل وسائل التبليغ القانونية. يمكن للمتضرر من القرارات سالفة الذكر، أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يتواجد العقار في دائرة نفوذها وذلك بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها ويبت في الطعن بإجراءات استعجالية
يمكن لوكيل اتحاد المالك أو وكيل مجلس الاتحاد، حسب الحالة، استصدار أمر من رئيس المحكمة الابتدائية لتنفيذ قرارات الجمع العام وذلك بتذييل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق