م.ع هو الشيء والذي لا صفة له قانونيا مازال يتمادى في استخفافه بالقوانين المعمول بها في نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية دون إدراك للعواقب المترتبة عن ذلك والتي تسن على ان الشخص الوحيد والمكلف امام الساكنة والسلطات هو وكيل اتحاد الملاك فقط فهو من ينفد مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها ويستخلص المساهمات ويمضي على الوصولات حسب المادة 26 والتي تنص على ما يلي:
تناط بوكيل
الاتحاد على الخصوص المهام التالية:
تنفيذ مقتضيات
نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها
تحصيل مساهمات
الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل
منح وصل إبراء
للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد الملاك
وبما ان م.ع هذا
الشيء والذي لا صفة له قانونيا يجب ان يقدم استفسارا عن احادية اتخاذ القرارات داخل المجمع السكني H2وكذلك عن
الورقة والتي جعل الاجراء يمضون عليها وتحت اي بند قانوني واي صفة قام بهذا التصرف وكيف
اتخذ هذا القرار بدون جمع عام تصوت عليه الساكنة لآنه يجب ان يعلم وحسب المادة 14 ان كل مالك مشترك عضوا في اتحاد الملاك
بقوة القانون ويتعين عليه المشاركة في أعمال الاتحاد ولا سيما بالتصويت على
القرارات التي يتخذها الجمع العام.
م.ع هذا الشيء
والذي لا صفة له قانونيا يجب ان تعلم وحسب المادة 16
لا تعد القرارات
المتخذة صحيحة دون جمع عام صحيحة وكذلك دون إستدعاأت إلى الملاك وان تكون قد تمت
طبقا لأحكام هذا القانون.
يجب على وكيل الاتحاد
تبليغ محضر إجتماع الجمع العام، المتضمن لجميع القرارات المتخذة إلى كافة الملاك
المشتركين داخل أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام من تاريخ اتخاذها.
م.ع هذا الشيء
والذي لا صفة له قانونيا يجب ان تعلم وحسب المادة 18
يكون انعقاد
اجتماع الجمع العام صحيحا بحضور نصف الأعضاء الملاك المشتركين أو ممثليهم على
الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب المذكور، يعقد اجتماع ثان بمن حضر من الملاك
المشتركين أو من يمثلهم وذلك خلال الثلاثين يوما الموالية، وتتخذ القرارات فيه
بالأغلبية.
يتخذ الجمع
العام القرارات والتدابير المتعلقة بتطبيق نظام الملكية المشتركة وبصفة عامة تلك
الخاصة بتسيير العقار المشتركة ملكيته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الملاك المشتركين
الحاضرين أو الممثلين، وبحسب الحالة، تبعا لما هو منصوص عليه في المواد 20 و21 و22
و24 و39 من هذا القانون.
م.ع هذا الشيء
والذي لا صفة له قانونيا يجب ان تعلم وحسب المادة 30
يجب على وكيل
الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 29 كل فيما يخصه أن يقوم
بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات إلى
كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ اتخاذها.
يتم التبليغ
برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة مفوض قضائي أو بكل وسائل التبليغ
القانونية.
يمكن
للمتضرر من القرارات سالفة الذكر، أن يطعن فيها أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي
يتواجد العقار في دائرة نفوذها وذلك بسبب مخالفتها للقوانين والأنظمة المعمول بها
ويبت في الطعن بإجراءات استعجالية.
نصيحة
عليك ان تقدم استفسارا
في ظل هذه التجاوزات والقرارات الفردية داخل المجمع السكني
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق