بعد مانشرناه من فيديوهات ومقالات متواضعة لتوعية الساكنة الشرفاء داخل المجمع السكني H2 بقوانين السانديك والتي وكما ينص عليها قانون الملكية المشتركة تبين اخيرا وجليا فضح ادعاءات السابقين والمنتحلين حاليا والذين أرادوا أن ينصبوا أنفسهم اولا بالكذب واستغلال واضح لجهل البعض بثقافة الملكية المشتركة.
وللتذكير وتعميم الفائدة فقد كانت بداياتها سنة 2002، حيث صدر قانون جديد للملكية المشتركة، وهو القانون رقم 18.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.298 المؤرخ في 3 أكتوبر 2002، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5054 بتاريخ 7/11/2002، ويتعلق بنظام العقارات المقسمة إلى شقق ومحلات تجارية والتي تشكل حوالي 20 في المائة من المساكن الرئيسية بالمغرب.
هذا القانون يضمن للشركاء في الملك حقوقهم ويلزمهم بالقيام بواجبهم للحفاظ على سلامة البناء وحسن استعماله، ببيان حقوق والتزامات كل مشترك وتحديد كيفية تسيير العقار المشترك وتجنيد آليات تسهر على إدارته وحسن تسييره ومسؤوليتها في ذلك، وقد وضع القانون لمعايير تحدد على ضوئها الأجزاء الخاصة والعامة والأجزاء المشتركة، وجعل المعيار في الأولى هو الاستعمال الشخصي، وفي الثانية هو الاستعمال المشترك في ما بين مجموع الملاكين أو بعضهم، ويحدث ذلك بين الملاك المشتركين وفق القانون.
اما اتحاد الملاك،فهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ينهض بمهمة الحفاظ على العقار وإدارة الأجزاء المشتركة، ويحق للاتحاد التقاضي ولو ضد أحد الملاكين، ويدير جمعا عاما ينعقد مرة كل ستة أشهر على الأقل.
وكذلك يؤدي الملاك المشتركون للاتحاد مساهمات مالية تساوي ربع الميزانية المصوت عليها، غير أنه يمكن للجمع أن يحدد كيفية أخرى للأداء وهذا ما تضمنه قانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة.
وكذلك يؤدي الملاك المشتركون للاتحاد مساهمات مالية تساوي ربع الميزانية المصوت عليها، غير أنه يمكن للجمع أن يحدد كيفية أخرى للأداء وهذا ما تضمنه قانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة.
غير أن الواقع الفعلي والعملي داخل المجمع السكني H2 يبرز فوضى ومشاكل كثيرة تعترض الملكية المشتركة للشقق والطوابق السكنية، وتتجلى أولا في صعوبة الانسجام بين المالكين المشتركين، وثانيا عدم معرفتهم لقواعد وقوانين الملكية العامة منها والمشتركة.
وإن “السنديك” هو الآخر غير موجود فعليا، ومن يدعي غير ذلك فإنه تحايل وجهل تام في حق بقية الساكنة والنتيجة اذن ملاك يتخبطون في مشاكل عديدة وزد على ذلك فوضى الإجتهادات...............، مما قد يلحق بهم أضرارا بسبب عدم الادراك لواجبات والتي ينص عليها قانون الملكية المشتركة.
ختاما “فالسنديك”، وكما نص عليه قانون 2002 للملكية المشتركة ينبغي أن يكون شخصا كفؤا يقوم بواجبه أحسن قيام، لأن مهمته جسيمة، ولا أدل على ذلك من كونه يمثل الملاكين لاستيفاء الحقوق وتنزيل الواجبات.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق