ايقونات التواصل الاجتماعي

حصيلة المساهمات عمارة 1 ـ 12 بتاريخ 04 ـ 07 ـ 2023

قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

تعريف

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه

المكان

وتحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون أمام مختلف محاكم المملكة.

رئيس المحكمة الابتدائية المسؤول المباشر للمفوض القضائي 

يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين القضائيين العاملين بدائرته.

وهذا الملف تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والجامعية والمهنية، كما تضمن فيه نسخ جميع التقارير المحررة في شأنه والمقررات التأديبية أو الزجرية المتخذة في حقه، وكذا تلك الرامية إلى رد اعتباره عند الاقتضاء.

إذا تغيب مفوض قضائي أو عاقه عائق مؤقت، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية لمقره أمرا بتكليف مفوض قضائي آخر بنفس الدائرة للقيام بالإجراءات اللازمة أو عند الاقتضاء بتدبير وتسيير شؤون المكتب وذلك إما تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك أو من المفوض القضائي المعني بالأمر.

اختصاصات المفوضين القضائيين

يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة،

يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية.

إذن وباختصار فرئيس المحكمة الابتدائية يعتبر هو المسؤول الاول عن المفوض القضائي اداريا وبامر منه للقيام بجميع الإجراءات اللازمة...... أو عند الاقتضاء.

لكن المدعو ل.م.ع بعدما افتضح أمره انه غير قانوني يتعمد بمعية رئيس الجمعية استغفال الساكنة داخل المجمع السكني  H2 بان محضر تبليغ إشعار من طرف المفوض القضائي وبأمر من رئيس المحكمة الابتدائية

أنه حكم محكمة لتعيين السانديك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لاحول ولاقوة الابالله الجهل ومايدير 

وهو أخطر مشكلة

والمشكلة الكبرى أن يكون المرء جاهلا لكنه يدعي المعرفة دون أن يمتلكها



الجهل المركب داخل المجمع السكني H2

قانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

تعريف

المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه

المكان

وتحدث بدوائر المحاكم الابتدائية مكاتب المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون أمام مختلف محاكم المملكة.

رئيس المحكمة الابتدائية المسؤول المباشر للمفوض القضائي 

يفتح لدى رئيس المحكمة الابتدائية ملف شخصي لكل مفوض من المفوضين القضائيين العاملين بدائرته.

وهذا الملف تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة بحالته المدنية والجامعية والمهنية، كما تضمن فيه نسخ جميع التقارير المحررة في شأنه والمقررات التأديبية أو الزجرية المتخذة في حقه، وكذا تلك الرامية إلى رد اعتباره عند الاقتضاء.

إذا تغيب مفوض قضائي أو عاقه عائق مؤقت، أصدر رئيس المحكمة الابتدائية لمقره أمرا بتكليف مفوض قضائي آخر بنفس الدائرة للقيام بالإجراءات اللازمة أو عند الاقتضاء بتدبير وتسيير شؤون المكتب وذلك إما تلقائيا أو بطلب من وكيل الملك أو من المفوض القضائي المعني بالأمر.

اختصاصات المفوضين القضائيين

يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية، مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة،

يمارس المفوض القضائي المهام الموكولة إليه في تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وينجزها وفقا للقواعد العامة للتنفيذ وذلك تحت مراقبة رئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية.

إذن وباختصار فرئيس المحكمة الابتدائية يعتبر هو المسؤول الاول عن المفوض القضائي اداريا وبامر منه للقيام بجميع الإجراءات اللازمة...... أو عند الاقتضاء.

لكن المدعو ل.م.ع بعدما افتضح أمره انه غير قانوني يتعمد بمعية رئيس الجمعية استغفال الساكنة داخل المجمع السكني  H2 بان محضر تبليغ إشعار من طرف المفوض القضائي وبأمر من رئيس المحكمة الابتدائية

أنه حكم محكمة لتعيين السانديك؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لاحول ولاقوة الابالله الجهل ومايدير 

وهو أخطر مشكلة

والمشكلة الكبرى أن يكون المرء جاهلا لكنه يدعي المعرفة دون أن يمتلكها



ليست هناك تعليقات